Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1411 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1411/2014
Date
03/11/2014
President
رجا خوري
Members
شمس الدين، حمدان
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بشطب اشارة الدعوى من صحيفة العقار العينية عملا باحكام المادة 3 من القانون 76/99 وذلك لانه ثبت من اوراق الدعوى ان البيع الذي تم بموجبه نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بموجب وكالة بيع غير قابلة للعزل نظمت من المستانف للمستأنف عليه قد صدر حكم بابطالها وابطال البيع، ولذلك حكم بفك التأمين المنظم من المستأنف عليه لامر المستأنف وشطب اشارته وبما لمحكمة الاستنئاف من سلطة تقديرية.

Cited

Texts it relies on