Civil Court of Appeal 03/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1411 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1411/2014
- Date
- 03/11/2014
- President
- رجا خوري
- Members
- شمس الدين، حمدان
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بشطب اشارة الدعوى من صحيفة العقار العينية عملا باحكام المادة 3 من القانون 76/99 وذلك لانه ثبت من اوراق الدعوى ان البيع الذي تم بموجبه نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بموجب وكالة بيع غير قابلة للعزل نظمت من المستانف للمستأنف عليه قد صدر حكم بابطالها وابطال البيع، ولذلك حكم بفك التأمين المنظم من المستأنف عليه لامر المستأنف وشطب اشارته وبما لمحكمة الاستنئاف من سلطة تقديرية.
Cited