Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013

Court
تمييز مدني
Number
54/2013
Date
31/10/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان عدم ذكر اسباب الاستئناف من الاستحضار يحول دون تمكين المحكمة من البت بالطلبات اذ لا يكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المرحلة الابتدائية.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على اغفال الفصل في احد المطالب معتبرة ان الاستحضار الاستئنافي كان يفتقر للاسباب بصورة مطلفة الامر الذي يؤدي الى رد الاستئناف شكلا فلا يمكن بالتالي لمحكمة الاستئناف مناقشة اي مطلب في الاساس.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني.

وردت السبب المبني على مخالفة احكام المادة 4 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان شروط تطبيق هذه المادة غير موجودة لان محكمة الاستئناف لم تمتنع عن الحكم ولم تتأخر باصدار القرار بل على العكس بينت بوضوح في قرارها الوقائع التي استندت اليها للتوصل الى رد الاستئناف شكلا.