Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان عدم ذكر اسباب الاستئناف من الاستحضار يحول دون تمكين المحكمة من البت بالطلبات اذ لا يكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المرحلة الابتدائية.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على اغفال الفصل في احد المطالب معتبرة ان الاستحضار الاستئنافي كان يفتقر للاسباب بصورة مطلفة الامر الذي يؤدي الى رد الاستئناف شكلا فلا يمكن بالتالي لمحكمة الاستئناف مناقشة اي مطلب في الاساس.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني.
وردت السبب المبني على مخالفة احكام المادة 4 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان شروط تطبيق هذه المادة غير موجودة لان محكمة الاستئناف لم تمتنع عن الحكم ولم تتأخر باصدار القرار بل على العكس بينت بوضوح في قرارها الوقائع التي استندت اليها للتوصل الى رد الاستئناف شكلا.