Rulings

Civil Court of Appeal 01/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1257 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1257/2014
Date
01/10/2014
President
رجا خوري
Members
طربيه، عبدالله
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، والقضاء بشطب اشارة الدعوى من الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع سندا الى نص واحكام الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 76/99 التي اعطت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مجال البحث ما اذا كانت اسباب شطب الاشارة جدية ام لا. وبالعودة الى الدعوى تبين للمحكمة ان التعهد الذي وقعه المستأنف بتسجيل /600/سهم من العقار على اسم مورث الجهة المستأنف عليها والتي انتقل لها هذا الحق بموجب وكالة بيع غير قابلة للعزل منظمة لامرها من المورث، فهي لم تطالب بدعواها الاساسية بالزام المستأنف بتنفيذ تعهده المذكور، بل فقط طالبته بالزامه بالتسجيل، ووقف هذه المعطيات ترى المحكمة ان اسباب شطب الاشارة المدلى بها استئنافا هي اسباب جدية، مما يسمح بفسح الحكم المستأنف وتقرير شطب اشارة الدعوى.