Civil Court of Appeal 29/09/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1246 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1246/2014
- Date
- 29/09/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف واعتبار ان واقعة ان ترك المستأنف الماجور سندا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 160/92 ثابتة بافادة الشهود المستمع اليهم من قبل الخبير سيما ناطور البناء حيث المأجور اضافة الى اقرار والد المستأنف، المستأجر الاساسي، الذي افاد ان المستأنف ولده، قد ترك المأجور وتزوج في الخارج حيث اقام هو وعائلته، ولن يستطع المستأنف اثبات عدم صحة ذلك صحة ذلك كون والده كان بكامل قواه العقلية ومتمتعا بالاهلية اللازمة لاعطاء اقراره الصةف الملزمة، كما لم يستطع على الرغم من ادلائه بانه كان سجينا آن يبرر الترك لان الحبس ليس من عداد الاسباب الامنية التي حددها الاستناد المذكور في المادة 5 المذكورة اعلاه، ما دفع بالمحكمة الى اسقاط حقه من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور.
Cited