Rulings

Civil Court of Appeal 29/09/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1246 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1246/2014
Date
29/09/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف واعتبار ان واقعة ان ترك المستأنف الماجور سندا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 160/92 ثابتة بافادة الشهود المستمع اليهم من قبل الخبير سيما ناطور البناء حيث المأجور اضافة الى اقرار والد المستأنف، المستأجر الاساسي، الذي افاد ان المستأنف ولده، قد ترك المأجور وتزوج في الخارج حيث اقام هو وعائلته، ولن يستطع المستأنف اثبات عدم صحة ذلك صحة ذلك كون والده كان بكامل قواه العقلية ومتمتعا بالاهلية اللازمة لاعطاء اقراره الصةف الملزمة، كما لم يستطع على الرغم من ادلائه بانه كان سجينا آن يبرر الترك لان الحبس ليس من عداد الاسباب الامنية التي حددها الاستناد المذكور في المادة 5 المذكورة اعلاه، ما دفع بالمحكمة الى اسقاط حقه من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور.

Cited

Texts it relies on