Civil Court of Appeal 05/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1420 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1420/2014
- Date
- 05/11/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى اقرار اسقاط المحاكمة الراهنة لمرور مدة سنتين على اخر اجراء صحيح تم فيها وذلك سندا لاحكام المادة 509 اصول مدنية، حيث تبين للمحكمة خلافا لمزاعم الجهة المستأنفة ان الخصومة في الدعوى تنعقد بمجرد تقديم الاعتراض وابلاغ الخصم، وهذا ما حصل في القضية الراهنة، وعملا بمبدأ سلطان الخصوم على المحاكمة الذي يعطي الحق المنفرد للخصم في ملاحقة الدعوى او التنازل عنها بعدم قيام باي اجراء صحيح للسير بها، الى انه كان يفترض بالمعترض بعد تقديم الدعوى الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يتابع دعواه بعد ان انعقدت الخصومة باجراء التبليغ ا صولا، توصلا لصدور حكم نهائي، لا ان بتركها مدة سنتين من دون اي ملاحقة اذ انه كان بامكانه ان يطلب من الرئيس الاول تحويل الملف الى الغرفة المختصة للسير بالمحاكمة.
Cited