Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 509

المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 509

اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/509/