Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 169/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان محكمة الاستئناف الزمت المميز بازالة الردميات التي القاها في عقار المميز عليها بعد التثبت من حصول التعدي ومن الضرر الذي الحقه بالعقارين ومن الخطر الذي يتهدد به. اما بالنسبة لتقدير نسبة الردميات التي الزمته بازالتها رفعا للضرر فهي مسألة واقعية لا تراقبها محكمة التمييز.