Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2013

Court
تمييز مدني
Number
169/2013
Date
22/10/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان محكمة الاستئناف الزمت المميز بازالة الردميات التي القاها في عقار المميز عليها بعد التثبت من حصول التعدي ومن الضرر الذي الحقه بالعقارين ومن الخطر الذي يتهدد به. اما بالنسبة لتقدير نسبة الردميات التي الزمته بازالتها رفعا للضرر فهي مسألة واقعية لا تراقبها محكمة التمييز.