Court of Cassation, civil chamber 14/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 166/2013
- Date
- 14/10/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني معتبرة انه يتوجب على المحكمة عند تقرير وقف تنفيذ حكم معجل التنفيذ ادراج تعليل مقتضب يبرم الحل الذي توصلت اليه واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد بينت السبب الذي حملها على وقف التنفيذ وذلك من خلال اشارتها الى توافر شرطي المادة 577 اصول المحاكمات المدنية او احدهما في ملف الدعوى.