Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2013

Court
تمييز مدني
Number
166/2013
Date
14/10/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني معتبرة انه يتوجب على المحكمة عند تقرير وقف تنفيذ حكم معجل التنفيذ ادراج تعليل مقتضب يبرم الحل الذي توصلت اليه واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد بينت السبب الذي حملها على وقف التنفيذ وذلك من خلال اشارتها الى توافر شرطي المادة 577 اصول المحاكمات المدنية او احدهما في ملف الدعوى.