Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 577

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 577

اذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر, بناء على طلب الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية, او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة ان تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة ايضا, في حال الاعتراض , للمحكمة المقدم اليها هذا الطعن.

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/577/