Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1016

المادة 1016 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1016

على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:

آ - اذا كان قد صدر بذات النزاع الذي ادى الى صدور الحكم الاجنبي, حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الاطراف.

ب - اذا كانت لا تزال عالقة امام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي.

المادة 1016 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1016/