Rulings

State Council 18/10/2010

شورى حكم رقم : 45 /2010

Court
شورى
Number
45/2010
Date
18/10/2010
President
اندره صادر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

على الادارة عند الاستملاك لاجل المنفعة العامة ايداع التعويض المستحق خلال فترة محددة ومعقولة وفقا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك ويحق للادارة قبل ايداع التعويض المقرر ان ترجع في اي وقت عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وفقا للمادة 32 من قانون الاستملاك فلا يتوجب عليها عندئذ ايداع التعويض ولا فائدة قانونية عنه.

وان المطالبة بالفائدة من الجهة المستدعية لا تستحق الا اذا ثبت بان الادارة المستملكة قد قامت بايداع التعويض متأخرة عن فترة الستة اشهر المحددة قانونا وبما ان هذا الامر غير حاصل هنا بسبب الغاء الاستملاك فترد المراجعة اساسا.