المادة 29
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك. لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك. اذا انقضت مدة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية ولم تودع الادارة التعويض توجبت عليها حكما الفائدة القانونية من تاريخ انقضاء المدة المذكورة. اما اذا جاوز التأخير السنتين من تاريخ التبليغ فللمستحق التعويض ان يطلب من اللجنة مصدرة القرار اعادة التخمين على اللجنة ان تعيد التخمين بالاسعار الرائجة وفقا للاسس المحددة في المادة الثانية والعشرين اعلاه. يطبق هذا النص على القرارات السابقة التي لم تقترن بالايداع تسري المهل بالنسبة اليها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 10, as the Lebanese University links them.