State Council 13/10/2010
شورى حكم رقم : 38 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 38/2010
- Date
- 13/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، داود
- Source
- Lebanese University
ان جلسة انتخاب رئيس البلدية ونائبه في منطقة الخنشارة جرت وفقا للاصول القانونية وغير مخالفة للقانون.
وان قرار الدعوة للانتخاب قانوني فقد صدر قرار قضائي قضى بقانونيته فلا مخالفة لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/67.
كما ان جلسة الانتخاب توافرت فيها الاكثرية المطلقة والنصاب قانوني وجرى الاقتراع بصورة سرية فلا مخالفة المادة 34 من قانون البلديات.