Rulings

State Council 13/10/2010

شورى حكم رقم : 38 /2010

Court
شورى
Number
38/2010
Date
13/10/2010
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، داود
Source
Lebanese University

ان جلسة انتخاب رئيس البلدية ونائبه في منطقة الخنشارة جرت وفقا للاصول القانونية وغير مخالفة للقانون.

وان قرار الدعوة للانتخاب قانوني فقد صدر قرار قضائي قضى بقانونيته فلا مخالفة لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/67.

كما ان جلسة الانتخاب توافرت فيها الاكثرية المطلقة والنصاب قانوني وجرى الاقتراع بصورة سرية فلا مخالفة المادة 34 من قانون البلديات.