Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل, ولا تكون هذه الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشىء عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.

المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/34/