State Council 13/10/2010
شورى حكم رقم : 39 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 39/2010
- Date
- 13/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ، داود
- Source
- Lebanese University
برد طلب ضم المراجعات لعدم التلازم بسبب عدم وحدة السبب والموضوع ويقبل طلب الادخال لتوافر مصلحة المتدخل استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان المراجعة الحالية هي اعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية وتطبق على النزاع الانتخابي اصول خاصة محددة في المادة 110 و111 من نظام مجلس الشورى، ومهلة الطعن خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة والمراجعة الواردة ضمن المهلة.
وبما انه تبين بان الانتخابات المطعون فيها استندات الى قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الذي صدر دون مراعاة المهلة المحددة قانونا بين تاريه نشره واجتماع الهيئة الانتخابية والمحددة بثلاثين يوما على الاقل.
وان عدم مراعاة هذه المهلة يشكل مخالفة جوهرية من شأنها ان تؤدي الى بطلان الانتخابات.