The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.

تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.

المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/62/