Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
82/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 فقرة "3" عقوبات، لاقدامهما خلال قيادتهما لسيارة على سلب الضحية بقوة السلاح جهازها الخلوي ومبلغا من المال، والتي كانت قد صعدت الى السيارة باعتبارها سيارة اجرة. وقد ثبت ذلك بالدليل وبالتعرف على المتهمين من قبل الضحية وباقرار احد المتهمين.

لكن المحكمة كفت التعقبات بحق المتهمين بالنسبة لجنحة نقل وحيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة لعدم توافر عناصرها، لان السلاح المضبوط لا يدخل ضمن الاسلحة من الفئات الاولى حتى الرابعة المحددة في المادة المذكورة، ولا ضمن اي نص اخر معاقب عليه في القانون.

Cited

Texts it relies on