Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تنظيم محضر بتلاوة الحكم او خلاصة عنه وتوقيفه من هيئة المحكمة والكاتب وذلك بعد تلاوته في جلسة علنية لان ذلك غير مفروض تحت طائلة الابطال خلافا لما تفرضه المادة 235 اصول محاكمات جزائية لجهة وجوب توقيع محضر الجلسة.
يرد الادلاء بوجوب نقض الحكم بسبب سماع شاهد الحق العام بعد ان تقرر صرف النظر عنه بناء لطلب وكيل المتهم لعدم ثبوت ضرر للمميز خاصة وان محكمة الجنايات راعت حقوق الدفاع.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لجهة عدم تطرق المحكمة الى سبب غياب المتهم ومحاكمته غيابيا لانها قررت اسقاط الحكم الغيابي وحاكمته مجددا وجاهيا فلا يشكل ما ادلى به اغفالا للبت باحد المطالب.
ترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ونقص التعليل لان المحكمة بينت الادلة التي اعتمدت عليها لتجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات ولم تشوه الوقائع وكان تعليلها كافيا ويعود لها حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.
Cited