Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
67/2016
Date
23/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

تبدأ سريان مهلة مرور الزمن على دعوى اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات من تاريخ تبليغ الانذار بالرد ويعود للمحكمة حق تقدير حصول الانذار الذي لا يشترط لحصوله شكلا خاصا وان الهيئة الاتهامية حددت بسلطانها المطلق حصول الانذار بناء لادلاءات المدعية التي طالبت المدعى عليها برد الاموال المختلسة فدفعت جزءا منها ثم تمنعت مجددا مما حمل المدعية على ارسال انذار جديد الذي لا يقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام فتكون الهيئة الاتهامية التي قبلت الدفع الشكلي بمرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة العاشرة اصول محاكمات جزائية قد طبقت القانون ولم تخالفه مما يقتضي رد السبب التمييزي اساسا.

Cited

Texts it relies on