Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لاخلاله بقاعدة جوهرية في المحاكمة والمساس بحق الدفاع بعدم سؤال رئيس المحكمة للمتهم عما اذا كان يريد توكيل محام مما يخالف المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited