Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
43/2016
Date
02/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لاخلاله بقاعدة جوهرية في المحاكمة والمساس بحق الدفاع بعدم سؤال رئيس المحكمة للمتهم عما اذا كان يريد توكيل محام مما يخالف المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on