The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 251

المادة 251

يمثل المتهم امام المحكمة, في الجلسة المعدة لمحاكمته, دون قيد. يحرسه افراد من قوى الامن تلافيا لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما اذا كان متأهلا او عازبا وعما اذا كان قد حكم عليه سابقا وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما اذا كان قد نفذ عقوبته.

كما يسأله عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه.

لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.

اذا لم يعين المتهم محاميا له فلرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو ان يتولى تعيينه بنفسه.

اذا اصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام.

المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/251/