Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 70 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 70/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاتجاره وبيعه مادة حشيشة الكيف، وثبوت ذلك وبالدليل وباقرار المتهم.
Cited