Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2016
- Date
- 03/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان محكمة الجنايات استندت الى ادعاء النيابة العامة امامها بعد صدور قرار الاتهام وليس الى ورقة الطلب فلم تغفل بالتالي ايراد اسماء بعض المتهمين الذين ورد اسمهم في القرار الظني باعتبار ان قرار الاتهام منع المحاكمة عنهم.
ان ادلاء المميزين بمخالفة المحكمة للقانون بعدم اصدارها قرار بضم الملفين يقتضي رده اذ لا حاجة لهذا القرار في ظل ان قرار الاتهام تضمن الجرائم التي تم الادعاء بها بموجب ورقتي الطلب.
يرد ادلاء المميز لجهة عدم ذكر اسم المدعيين الشخصي سندا للمادة 297 اصول محاكمات جزائية اذ لا صفة لها للتذرع به لتعلقها بالمدعي وقد حفظ الحكم حقهم بالمراجعة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة لانه يعود لرئيس محكمة الجنايات اجراءها بالصورة السرية سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية للحفاظ على الاخلاق العامة اذ ان الجرم موضوع الدعوى يتعلق بفعل مناف للحشمة سندا للمادة 507 عقوبات وان ما ورد في مطلع الجلسة بان الجلسة افتتحت علنا هو سابق لبدء اجراءات المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع التي استندت اليها للتوصل الى نتيجة الحكم.
Cited