The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 249

المادة 249

تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس اجراءها بصورة سرية حفاظا على الزمن أو الاخلاق العامة.

تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى الا اذا حتم وضع الدعوى ارجاء احدى هذه الجلسات فيكون ذلك الى موعد قريب.

توضع محاضر باجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.

اذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام.

اذا حضر احدى جلساتها, وتقدم بمطالبه فيها, فيمكن للمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية.

المادة 249 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/249/