Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
50/2016
Date
11/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز علل كفاية سبب اعتبار فعل المميزة جناية التجارة بالمخدرات (القات) استنادا الى ان اقامتها في لبنان فاقت العشر سنوات فلا تستفيد من المادة 223 فقرة 3 عقوبات.

ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسات لا يشكل سببا للابطال لعدم النص عليه.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بسبب الدفاع لان القرار المميز رد ضمنا على ادلاء المميزة بانها استعملت القات لعلاج وجع بطنها واعتبر فعلها جناية المادة 125 مخدرات ويعود للقاضي حق تقدير الادلة واستبعاد مسألة ان الشك يفسر لصالح المتهم دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لجهة اغفال القرار المميز الاشارة الى الايصال الذي يثبت تسديد الرسم الجمركي عن كمية القات ولو كانت ممنوعة لما استوفي الرسم عنها ذلك انه لاجل اعتبار تشويه المستند سببا للنقض يقتضي ان يكون مؤثرا في نتيجة الحكم وان الرسم الجمركي الذي حدد الغرامة الجمركية على البضاعة الممنوعة لا تأثير له على قيام الجرم بحق المميزة.

Cited

Texts it relies on