Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان بدء مرور الزمن على جنحة الاحتيال هو من تاريخ حصول الجرم واكتمال عناصره، سيما تسليم المال، وليس من تاريخ اكتشافه، وان القضاء الجزائي يفقد السند القانوني الذي يخوله النظر في الدعوى المدنية وذلك بسقوط الدعوى العامة قبل تحريكها اصولا.
Cited