Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
15/2016
Date
27/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان بدء مرور الزمن على جنحة الاحتيال هو من تاريخ حصول الجرم واكتمال عناصره، سيما تسليم المال، وليس من تاريخ اكتشافه، وان القضاء الجزائي يفقد السند القانوني الذي يخوله النظر في الدعوى المدنية وذلك بسقوط الدعوى العامة قبل تحريكها اصولا.

Cited

Texts it relies on