Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
37/2016
Date
28/01/2016
President
حوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى المقدم على اساس الارتياب المشروع كون هذا الطلب ليس موجها ضد القاضي الناظر في الدعوى، ما يجعل الطلب المذكور غير حري بالقبول في الشكل والمضمون، كما ان المآخذ المدلى بها لطلب النقل لا يمكن ان يسأل عنها قاضي الحكم باعتبارها ترتبط بالتحقيقين الاولي والابتدائي.

Cited

Texts it relies on