Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- حوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى المقدم على اساس الارتياب المشروع كون هذا الطلب ليس موجها ضد القاضي الناظر في الدعوى، ما يجعل الطلب المذكور غير حري بالقبول في الشكل والمضمون، كما ان المآخذ المدلى بها لطلب النقل لا يمكن ان يسأل عنها قاضي الحكم باعتبارها ترتبط بالتحقيقين الاولي والابتدائي.
Cited