Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
33/2016
Date
03/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية والمساس بحق الدفاع لعدم ثبوت ان محكمة الجنايات سألت المتهم في محضر المحاكمة عما اذا كان يرغب بتعيين محام للدفاع عنه ولم يصر الى افهامه الى حقوقه لجهة امكانية المحكمة تكليف محام للدفاع عنه في حين اورد الحكم المطعون فيه وخلافا لواقع مجريات المحاكمة ان المتهم اصر على محاكمته بدون محام.

Cited

Texts it relies on