Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2016
- Date
- 03/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية والمساس بحق الدفاع لعدم ثبوت ان محكمة الجنايات سألت المتهم في محضر المحاكمة عما اذا كان يرغب بتعيين محام للدفاع عنه ولم يصر الى افهامه الى حقوقه لجهة امكانية المحكمة تكليف محام للدفاع عنه في حين اورد الحكم المطعون فيه وخلافا لواقع مجريات المحاكمة ان المتهم اصر على محاكمته بدون محام.
Cited