Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال حكم القاضي المنفرد الجزائي باعتبار الفعل جناية وليس جنحة كما جاء في قرار قاضي التحقيق، باعتبار ان ما ارتكبه الموظف لا يشكل تزويرا للشك انما اختلاس للاموال من خلال تصرفه بها بعد ان بقيبت في حسابه عن طريق الخطأ.
Cited