Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
53/2016
Date
18/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المخالفات والجنح المتعلقة بحماية المستهلك دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القانون المذكور لم يمنع تمييز هذه القرارات اذ ان الاصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان مسالة العلم والنية الجرمية تخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز وان محكمة الاستئناف استثبتت من ان المميز هو صاحب الادارة الفعلية والرقابة على عماله من اجل اتلاف المنتوجات المنتهية الصلاحية.

يرد ادلاء المميز بعدم تناسب الغرامة مع حجم المؤسسة وعدم وقوع ضرر لان تقدير العقوبة يخضع لسلطة محكمة الاساس التي انزلت الغرامة بحدها الادنى ثم منحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وان القرار المميز لم يخالف القانون.

Cited

Texts it relies on