Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
61/2016
Date
11/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بل ان الاختلاف حاصل لجهة ثبوت او عدم ثبوت الجرم ففي حين ادان القاضي المنفرد الجزائي المميزة بجنحة المادة 672 اصول المحاكمات الجزائية برأتها محكمة الاستئناف لعدم الثبوت.