Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بل ان الاختلاف حاصل لجهة ثبوت او عدم ثبوت الجرم ففي حين ادان القاضي المنفرد الجزائي المميزة بجنحة المادة 672 اصول المحاكمات الجزائية برأتها محكمة الاستئناف لعدم الثبوت.