Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
2/2016
Date
13/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بعد ان ثبت لها انه اقدم على التحضير لتهريب براميل من حشيشة الكيف الى الخارج، ولم تتحقق النتيجة الجرمية بسبب ضبط المخدرات، ما شكل عاملا خارجا على ارادة المتهم وان المحكمة منحت هذا الاخير اسبابا تخفيفية بالنظر الى تاريخ الجرم وظروف المتهم وسنه.

Cited

Texts it relies on