Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
11/2016
Date
21/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بالقتل ومحاولة القتل وقد ثبت هذا الامر من دلائل عدة كالبصمة والبصمة الوراثية وتقرير المختبرات الجنائية والاعتراف والاتصالات الهاتفية ومقابلة الشهود وغير ذلك، وان عنصر العمد لم يثبت كما التخطيط المسبق وان ما ارتكب شكل تسهيلا للفرار والسرقة واخفاء لمعالم الجريمة.

Cited

Texts it relies on