Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بالقتل ومحاولة القتل وقد ثبت هذا الامر من دلائل عدة كالبصمة والبصمة الوراثية وتقرير المختبرات الجنائية والاعتراف والاتصالات الهاتفية ومقابلة الشهود وغير ذلك، وان عنصر العمد لم يثبت كما التخطيط المسبق وان ما ارتكب شكل تسهيلا للفرار والسرقة واخفاء لمعالم الجريمة.
Cited