The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 328

المادة 328

Amended 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 711/2005 )

إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.

ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:

أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.

ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.

ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.

د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2005 · Replaced by قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.

    ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:

    أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.

    ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.

    ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.

    د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

    إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة

المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/328/