Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
39/2016
Date
26/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لتوافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، الوارد في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بين القاضي المنفرد الذي اعلن عدم اختصاصه كون الافعال جنائية، وبين محكمة الاستئناف التي كيفتها باوصاف جنحية.

وردت المحكمة السبب المدلى به ومعه طلب النقض برمته اساسا، معتبرة ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة بعدم اعطائها الكلام الاخير للمدعى عليه، ما دام لم يتبين ان الاخير طلب الكلام بنفسه فمنعته المحكمة او تجاهلت الامر، وذلك عملا بالمادة 224 اصول المحاكمات الجزائية الواجبة التطبيق كونها نص خاص متعلق باصول سماع الفرقاء امام محكمة الاستئناف التي تطبق امامها الاصول الخاصة بالقاضي المنفرد، سندا للمادة المذكورة في كل ما لم يرد عليه النص صراحة في شأن المحاكمة الاستئنافية، فلا مجال بالتالي للتذرع بالمادة 191 اصول المحاكمات الجزائية.