Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يتوجب لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا في قضايا الجنح، توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الا اذا تعلق الامر بالبت باحد الدفوع الشكلية كدفع عدم الصلاحية ودفع مرور الزمن سندا للمواد 316 و318 و302 اصول محاكمات جزائية.
ان الدفع المدلى به لا يتعلق بدفع عدم الصلاحية المقصودة بالمادة 302 اصول محاكمات جزائية المتمثلة بقواعد الصلاحية النوعية والاقليمية والشخصية والذاتية، بل يتعلق بسلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني المدعى به امامها من قبل النيابة العامة، مما ينفي توافر حالة الدفع بعدم الاختصاص المعفية من ضرورة توافر الشرط الخاص.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على الجرم لان منطلق مرور الزمن على الجرم يتحدد بتاريخ ارتكاب الجرم، وان ادعاء النيابة العامة بجرم المادة 384 عقوبات، واجراءات المحاكمة كافة وكذلك صدور الحكم الابتدائي (الذي عدل الوصف القانوني للجرم المدعى به معتبرا اياه منطبقا على المادة 582/2 معطوفة على المادة 385 عقوبات)، لم تشكل اسبابا قاطعة لمرور الزمن، مما ينفي توافر حالة الدفع الشكلي بمرور الزمن المعفية من ضرورة توافر الشرط الخاص.
لقد توافق الحكمان الابتدائي والاستئنافي على وصف الفعل بانه ينطبق على المادة 582/2 معطوفة على المادة 385 عقوبات، بدلا من الوصف المعطى له بموجب ادعاء النيابة العامة التي ادعت بجرم المادة 384 عقوبات، مما ينفي توافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، مما يقتضي رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر احدى الحالات المعفية من الشرط المذكور سندا للمادة 302 اصول جزائية، والمتعلق بدفع عدم الصلاحية وبدفع مرور الزمن.