Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
177/2016
Date
24/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لان ضبط السلعة الغذائية غير المطابقة للمواصفات يفترض العلم الاكيد بان السلعة المعروضة للبيع غير مطابقة للمواصفات المتعلقة بالسلامة العامة. ولا يكون القرار المميز قد اخطأ وخالف المادة 108 المنوه عنها عندما اعطى الاسباب التخفيفية، لان البائع فور علمه بعدم مطابقة المواصفات توقف عن البيع.