Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2016
- Date
- 24/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بان النزاع مدني او تجاري ولا يدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي لانه لا يشكل دفعا شكليا بانتفاء الصلاحية، وفقا لمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية الذي يعني انتفاء صلاحية القضاء الجزائي او اللبناني للنظر بالجرم، لوقوعه خارج الاراضي اللبنانية او لانتفاء الاختصاص النوعي او الشخصي او لانتفاء الاختصاص المكاني، والذي يستتبع عدم سماع الدعوى العامة، في حين ان الدفع باختصاص القضاء المدني يرمي واقعا الى نفي عناصر الجرم الجزائي، مما يشكل دفاعا في الاساس ويقتضي ابرام القرار المميز.
Cited