Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
183/2016
Date
24/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد الدفع بان النزاع مدني او تجاري ولا يدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي لانه لا يشكل دفعا شكليا بانتفاء الصلاحية، وفقا لمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية الذي يعني انتفاء صلاحية القضاء الجزائي او اللبناني للنظر بالجرم، لوقوعه خارج الاراضي اللبنانية او لانتفاء الاختصاص النوعي او الشخصي او لانتفاء الاختصاص المكاني، والذي يستتبع عدم سماع الدعوى العامة، في حين ان الدفع باختصاص القضاء المدني يرمي واقعا الى نفي عناصر الجرم الجزائي، مما يشكل دفاعا في الاساس ويقتضي ابرام القرار المميز.

Cited

Texts it relies on