Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السببين الاول والثاني لعدم توافر التناقض المؤثر بين تعليل الحكم وفقرته الحكمية ولا الخطأ في تطبيق القانون، اذ ان ما يعول عليه هو الوصف الجرمي للفعل الوارد في التعليل الا وهو اعتبار فعل المستدعي من قبيل محاولة القتل قصدا سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وان ما ورد في الفقرة الحكمية من ذكر للمادة 549 عقوبات ما هو سوى خطأ مادي صرف لم يؤثر في العقوبة المقضى بها، ولا سيما في ظل عدم تطرق الحكم الى اسباب التشديد الواردة في النص الاخير.
ردت المحكمة السبب الثالث ومعه طلب النقض برمته اساسا، معتبرة انه لا اخلال بحقوق الدفاع من قبل رئاسة محكمة الجنايات بسيرها بالمحاكمة الجنائية من دون حضور محامي المتهم لثبوت امهاله لحضور وكيل قانوني عنه، الا انه اصر على متابعة المحاكمة من دون الاخير على الرغم من افهامه لحقوقه.