Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز اسباب التمييز ومعها طلب النقض برمته اساسا، معتبرة ان محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه لم تخالف احكام القانون لجهة الالزامات المدنية لا سيما الرد والعطل والضرر اي المواد 138 و129 و132 عقوبات، اذ لا مانع من قيام هذه المحكمة بالحكم بابطال عقد البيع العقاري المزور واعادة ملكية العقار الى المتضرر طبقا لقواعد القانون المدني، والحكم عفوا بالرد كلما كان ذلك ممكنا، وتحديد العطل والضرر الموازي للضرر عملا بالمادة 134 موجبات وعقود وفقا لسلطتها الاستنسابية المطلقة في هذا المجال، وخصوصا في ظل تقيدها بمطالب فريقي الادعاء. ولا ينسب اليها اي نقص في التعليل لجهة ما اثاره المستدعي من تواطوء بين المتهم والمدعي شقيقه كون الاخير لم يكن متهما في القرار الاتهامي، ولا يكون عليها البحث في وقائع غير مدعى بها اصولا.