Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة المحكمة مصدرته الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، والاصول الجوهرية في المحاكمة لمثول المتهم امامها من دون محام ومن دون ان يتبين انه اصر على الاستغناء عن حضور وكيله، في حين ان لديه محاميا، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و(د).