Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
11/2016
Date
14/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة المحكمة مصدرته الفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، والاصول الجوهرية في المحاكمة لمثول المتهم امامها من دون محام ومن دون ان يتبين انه اصر على الاستغناء عن حضور وكيله، في حين ان لديه محاميا، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و(د).