Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
69/2016
Date
16/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة قرار قاضي التحقيق القاضي بالظن بالمدعى عليه بالجنحة سندا للمادة 587/201 عقوبات، واعتبرت استنادا للمادة 296 فقرة "ب" اصول جزائية بان قاضي التحقيق، باحالته الملف على القاضي المنفرد الجزائي، يكون قد طبق النص بشكل خاطىء، لانه سواء اعتبر الفعل جريمة كاملة او جريمة خائبة، فانه يبقى معاقبا عليه بعقوبة الاشغال الشاقة وهي عقوبة جنائية عملا بالمادة 37 عقوبات، وبالتالي يصنف الجرم بانه جناية ويخرج امر النظر به على نطاق اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.