Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

معدلة 20/08/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 2, من 20/08/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

الأشغال الشاقة المؤبدة

الاعتقال المؤبد.

الأشغال الشاقة المؤقتة.

الاعتقال المؤقت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/08/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    ان العقوبات الجنائية العادية هي:

    1- الاعدام,

    2- الاشغال الشاقة المؤبدة,

    3- الاعتقال المؤبد.

    4- الاشغال الشاقة الموقتة,

    5- الاعتقال الموقت ,

  2. النسخة 2.0 · من 20/08/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إن العقوبات الجنائية العادية هي:

    الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

    الأشغال الشاقة المؤبدة

    الاعتقال المؤبد.

    الأشغال الشاقة المؤقتة.

    الاعتقال المؤقت.

المادة 37 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/37/