Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
75/2016
Date
23/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لقتله ابن عمه بطعنه بسكين في صدره ما افضى الى وفاة الضحية. وحيث ان نية الفاعل قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه، ولم ينهض في الملف ما يشير ان الضحية ارتكبت خطأ اسهم في مقتلها.

الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ من المال الى عائلة الضحية سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، وهو عبارة عن عطل وضرر عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية.