Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لقتله ابن عمه بطعنه بسكين في صدره ما افضى الى وفاة الضحية. وحيث ان نية الفاعل قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه، ولم ينهض في الملف ما يشير ان الضحية ارتكبت خطأ اسهم في مقتلها.
الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ من المال الى عائلة الضحية سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، وهو عبارة عن عطل وضرر عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية.