Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية القتل عن قصد سندا للمادة 547 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولم ينهض في التحقيقات ما يثبت بشكل قاطع ان المتهم اشترك في اطلاق النار، الامر الذي يولد شكوكا حول صحة اسهام المتهم في الجريمة المنسوبة اليه.
وان الشك في الحقل الجزائي يفسر لصالح المدعى عليه.