Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
76/2016
Date
23/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية القتل عن قصد سندا للمادة 547 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولم ينهض في التحقيقات ما يثبت بشكل قاطع ان المتهم اشترك في اطلاق النار، الامر الذي يولد شكوكا حول صحة اسهام المتهم في الجريمة المنسوبة اليه.

وان الشك في الحقل الجزائي يفسر لصالح المدعى عليه.