Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
36/2016
Date
28/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه بسبب مخالفته القانون وتحديدا المواد 236 و237 فقرة 1 و238 اصول المحاكمات الجزائية والاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية، لاغفال محكمة الجنايات مصدرته استجواب المستدعي المتهم تمهيديا، ولعدم تثبتها من ابلاغه نسخة من كل من قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، ما يشكل مساسا بحقوق الدفاع.