Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه بسبب مخالفته القانون وتحديدا المواد 236 و237 فقرة 1 و238 اصول المحاكمات الجزائية والاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية، لاغفال محكمة الجنايات مصدرته استجواب المستدعي المتهم تمهيديا، ولعدم تثبتها من ابلاغه نسخة من كل من قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، ما يشكل مساسا بحقوق الدفاع.