Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
52/2016
Date
11/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجناية القتل العمد سندا للمادة 549 فقرة اولى عقوبات، لاقدام المتهم الاول على قتل زوج المتهمة قصدا وعمدا عن سابق تصور وتصميم عبر طعنه بسكين، وذلك بالاتفاق المسبق مع المتهمة زوجة الضحية، ومساهمتها المباشرة في الجريمة عبر استدراجها زوجها المغدور الى مسرح الجريمة، وتشديدها على المتهم بقيامه بقتله وحضورها الى مسرح الجريمة، وان ظرف العمد ثابت من خلال اعترافات المتهمين بالتخطيط المسبق للجريمة.

كما جرمت المحكمة متهما ثالثا بجناية التدخل في جريمة القتل قصدا وعن عمد سندا للمادة 549 فقرة اولى معطوفة على احكام المادة 219 فقرة (2) و(4) عقوبات، لتدخله في جريمة قتل المغدورعبر التواجد في مسرح الجريمة، وتشديد عزيمة الفاعل ومساعدته على الافعال التي هيأت الجريمة وسهلتها مع اتفاقه المسبق مع الفاعل.

والزمت المحكمة المتهمين بان يدفعوا لاولاد المغدور المتروكين من دون معيل، تعويضا عبارة عن شيك من المال عن الاضرار المادية والمعنوية بالتكافل والتضامن في ما بينهم.