المادة 8
اذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني, شرط ان لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل, بحكم مبرم, دعوى الحق العام, يبقى قضاء الامور المستعجلة صالحا لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو اقيمت دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي.
Rulings that applied this article · 18, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 72/2024
- تمييز جزائي 34/2021
- تمييز جزائي 194/2020
- مجالس العمل التحكيمية 274/2020
- مجالس العمل التحكيمية 273/2020
- تمييز جزائي 329/2019
- تمييز جزائي 305/2019
- تمييز جزائي 78/2019
- تمييز مدني 6/2019
- تمييز مدني 11/2019
- استئناف جزائي 295/2018
- تمييز جزائي 137/2018
- استئناف جزائي 67/2018
- تمييز جزائي 210/2017
- استئناف جزائي 196/2017
- استئناف جزائي 156/2017
- استئناف جزائي 283/2014
- استئناف جزائي/2014