Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 248/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بالجنحة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 623/97، لاقدامه على سرقة التيار الكهربائي بالتعليق على الشبكة العامة، والاستفادة غير المشروعة من التيار الكهربائي.