Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
248/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بالجنحة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 623/97، لاقدامه على سرقة التيار الكهربائي بالتعليق على الشبكة العامة، والاستفادة غير المشروعة من التيار الكهربائي.