Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 317/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعى عليه لتعلقه باساس النزاع لجهة نفي مسؤوليته الجزائية.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 25 من المرسوم رقم 8803/2002 لاقدامه على حفر العقار واستخراج الرمول بدون ترخيص قانوني، وعدم منحه الاسباب التخفيفية.