Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 317 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
317/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعى عليه لتعلقه باساس النزاع لجهة نفي مسؤوليته الجزائية.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 25 من المرسوم رقم 8803/2002 لاقدامه على حفر العقار واستخراج الرمول بدون ترخيص قانوني، وعدم منحه الاسباب التخفيفية.